الشهيد الثاني
67
مسالك الأفهام
الرابعة : الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم ، ولو دخل لم تحرم على الأصح ، لكن لو أفضاها حرمت ولم تخرج من حباله .
--> ( 1 ) المصنف لعبد الرزاق 7 : 151 ح 12593 ، السنن الكبرى 9 : 9 2 . ( 2 ) النهاية : 453 . وقيده بالتعيب في ص : 481 . ( 3 ) كذا في النسخ ولعل الصحيح : رواية . راجع الكافي 5 : 429 ح 12 والتهذيب 7 : 311 ح 1292 والوسائل 14 : 381 ب ( 34 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 . والشيخ استند إليها فقط في التهذيب ولم نجد غيرها . ( 4 ) الكافي 5 : 398 ح 3 ، الفقيه 3 : 361 ح 1240 ، الخصال : 420 ح 15 ، التهذيب 7 : 410 ح 1637 و 451 ح 1806 ، الوسائل 14 : 70 ب ( 45 ) من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 .